البكري الدمياطي

396

إعانة الطالبين

ساعة أي لحظة كما في ع ش - ونصه : قوله : بعد يوم أو يومين ليس بقيد ، بل المدار على مشاهدة حركة اختيارية تدرك بالمشاهدة ، أو انفجار الدم بعد ذبحها ، أو وجود الحركة الشديدة . وكان الأولى أن يقول : وإن تيقن موتها بعد لحظة . اه‍ . ( قوله : وإلا ) أي وإن لم تبق فيه حياة مستقرة بعد جرحه ، أو سقوط نحو السيف عليه ، أو العض ، أو بقيت فيه ولم يذبحه ومات . وقوله : لم يحل أي لوجود ما يحال عليه الهلاك مما ذكر . وروى الشيخان أنه ( ص ) قال لأبي ثعلبة الخشني : وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فإن أدركت ذكاته فكل . اه‍ . شرح الروض . ( قوله : كما لو قطع إلخ ) أي فإنه لا يحل . وقوله : بعد دفع السكين أي من المذبح . وقوله : ولو لعذر أي ولو كان رفع السكين لعذر ، أي كأن كان لأجل سنها أو لأجل أخذ سكين غيرها ، أو لاضطراب يده . فالعذر صادق بذلك كله وبغيره . وقوله : ما بقي مفعول قطع ، أي قطع ما بقي من الحلقوم والمرئ اللذين يجب قطعهما . وقوله : بعد انتهائها أي الشاة . والظرف متعلق بقطع . ( قوله : قال شيخنا إلخ ) قصده بنقل عبارة شيخه بيان أن الغاية السابقة أعني قوله ولو لعذر خالف فيها بعضهم ، وقال إنه إذا كان رفع يده لعذر ، وأعادها فورا : حل . ونص عبارة شيخه : وفي كلام غير واحد أن من ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أدركه فورا آخر فأتمه بسكين أخرى قبل رفع الأول يده حل سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني ، أم لا . وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابها فأعادها فورا وأتم الذبح حل أيضا . ولا ينافي ذلك قولهم : لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني ، أو سبع فبقيت الحياة المستقرة فقطع الباقي كله من تحل ذكاته : حل لان هذا إما مفرع على مقابل كلام الامام أي من أنه لا بد من بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح وإما لكون السابق محرما . وكذا قول بعضهم : لو رفع يده ثم أعادها : لم تحل . فهو إما مفرع على ذلك ، أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفور . ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انقلبت شفرته فردها حالا أنه يحل وأيده بعضهم بأن النحر عرفا الطعن في الرقبة ، فيقع في وسط الحلقوم ، وحينئذ يقطع الناحر جانبا ، ثم يرجع للآخر فيقطعه . اه‍ . ببعض تصرف . ( قوله : وفي كلام بعضهم ) خبر مقدم ، وما بعده مبتدأ مؤخر . ( قوله : أنه ) أي الذابح . ( قوله : لنحو اضطرابه ) الذي في عبارة التحفة المارة لنحو اضطرابها بتأنيث الضمير العائد على اليد فلعل في عبارتنا تحريفا من النساخ . ( قوله : فأعادها فورا ) قال سم : ظاهره وإن لم يبق حياة مستقرة . اه‍ . ( قوله : حل ) جواب لو . ( قوله : وقول بعضهم ) مبتدأ ، خبره مفرع إلخ . وقوله : لو رفع إلخ مقول القول . ( قوله : مفرع ) أي مرتب . وقوله : على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها ليس هذا في عبارة التحفة المارة ، وإنما الذي فيها على مقابل كلام الامام . أي وهو اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهاء الذبح ، كما يشترط عند ابتدائه . نعم ، ما ذكره المؤلف يفهم من المقابل المذكور إذ اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهائه يفهم أنه لو لم توجد عند ذلك لا يحل . ( قوله : أو محمول إلخ ) معطوف على مفرع . ( قوله : ويؤيده ) أي ما ذكر من أنه لو رفع يده فأعادها فورا وأتم الذبح : حل . ومن أن قول بعضهم فيما إذا رفع يده ثم أعادها أنه لا يحل . محمول على عدم إعادتها على الفور . ( قوله : فيما لو انفلتت ) الذي في عبارة التحفة المارة : انقلبت بقاف بعد النون ، وبباء بعد اللام . ( وقوله : أنه يحل ) أن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بإسقاط الخافض ، أي إفتاء غير واحد بالحل . ( قوله : انتهى ) أي قول شيخه في شرح المنهاج ، لكن بتصرف وحذف كما يعلم من عبارته المارة . ( وقوله : ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض ) مقابل قوله غير المريض . وكان المناسب أن يقول كعادته : وخرج بقولي غير المريض : المريض ، فلا يشترط فيه وجود حياة مستقرة أول ذبحه ، فإذا انتهى إلى حركة مذبوح وذبحه ولو أخرها عن قوله كفى ذبحه ، لكان أولى . أي أن المريض إذا انتهى لحركة مذبوح كفى ذبحه ، وإن كان سبب المرض أكل نبات مضر . ( قوله : كفى ذبحه ) جواب لو .